للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٩٤]

وقبض مال الغير من يدٍ قابضة بحقٍّ بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز له إقباضه؛ فهو أمانة عند الثَّاني إن كان الأوَّل أميناً، وإلَّا فلا.

وإن لم يكن إقباضه جائزاً؛ فالضَّمان عليهما.

ويتخرَّج فيه وجه آخر: ألا يضمَن غيرُ الأوَّل.

ويندرج تحت ذلك صور:

منها: مودَع المودَع، فإن كان حيث يجوز الإيداع؛ فلا ضمان على واحد منهما، وإن كان حيث لا يجوز؛ فالضَّمان على الأوَّل، وفي الثَّاني وجهان سبق ذكرهما.

ومنها: المستأجر من المستأجر، فإن كان حيث يجوز الإيجار؛ بأن كان لمن يقوم مقامه في الانتفاع؛ فلا ضمان، وإلَّا ثبت الضَّمان عليهما، وقراره في العين على الأوَّل.

ويتخرَّج وجه آخر: أن لا ضمان على الثَّاني بحال من المودَع.

ومنها: مضارَب المضارَب - حيث يجوز -؛ فهو أمين.

وهل الثَّاني مضارَب للمالك والأوَّل وكيل في العقد لا شيء له من الرِّبح، أو هو مضارَب للأوَّل فالرِّبح بينهما؟ على وجهين:

جزم القاضي في «المجرَّد» بالأوَّل.

<<  <  ج: ص:  >  >>