للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٢]

المذهب: أنَّ العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض.

لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها، أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتَّى؟

ظاهر كلام الأصحاب: الأوَّل.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: الثَّاني (١)؛ لأنَّ فيه اقتداءً بالنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في تنوِّعه.

وقاله ابن عقيل في صلوات الخوف: إنَّها تنوَّعت بحسب المصالح؛ فيصلِّي في كلِّ وقت على صفة تكون مناسبة له.

وهل الأفضل (٢) الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع، أو الاقتصار على واحد منها؟


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٣٥.
(٢) في هامش (ن): (أي: على القول بأن الأفضل فعل جميع الأنواع في أوقات شتى).

<<  <  ج: ص:  >  >>