للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كولد المرهونة؛ بناء على أنَّ دين المأذون له يتعلق برقبته.

وضعَّفه ابن عقيل في «نظريَّاته»؛ لأنَّ التعلق بالرقبة هنا كتعلق الجناية؛ فلا يسري.

ومنها: من حلف لا يأكل ممَّا اشتراه فلان، فأكل من لبنه أو بيضه؛ لم يحنث؛ لأنَّ العقد لم يتعلق به، ذكره (١) القاضي في «خلافه»؛ فإن اليمين ليست لازمةً، بل يخيَّر الحالف بين التزامها (٢) وبين الحنث فيها ويكفِّرها.

وهذا بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشَّاة؛ فإنَّه يحنث بأكل لبنها؛ لأنه لا يؤكل منها في الحياة عادة إلَّا اللَّبن.

فأمَّا نتاجها؛ ففيه نظر (٣).

[فصل]

هذا حكم النَّماء في العقود، فأمَّا (٤) في الفسوخ؛ فلا يتبع فيها النَّماء الحاصل من الكسب بغير خلاف.

وأمَّا المتولِّد من العين؛ ففي تبعيَّته فيها روايتان في الجملة، يرجعان


(١) في (ب): وذكره.
(٢) في (ب): إلزامها.
(٣) كتب على هامش (ن): (لعلَّه نسي الكلام على أنَّه هل هو جزء أو كسب؟).
(٤) في (ب) وباقي النسخ: وأمَّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>