للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٥]

من عجَّل عبادة قبل وقت الوجوب، ثمَّ جاء وقت الوجوب وقد تغيَّر الحال؛ بحيث لو فعل المعجَّل في (١) وقت الوجوب؛ لم يجزئه؛ فهل يجزئه (٢) أم لا؟

هذا على قسمين:

أحدهما (٣): أن يتبيَّن الخلل في نفس العبادة؛ بأن يظهرَ وقت الوجوب أنَّ الواجب غير المعجَّل، ولذلك صور:

منها: إذا كفَّر بالصَّوم قبل الحنث، ثمَّ حنث وهو موسر؛ قال صاحب «المغني»: لا يجزئه؛ لأنَّا تبيَّنا أنَّ الواجب غير ما أتى به (٤).


(١) قوله: (في) سقط من (أ).
(٢) في (ب) و (د) و (ج): تجزئه.
(٣) كتب على هامش (أ): (فائدة: الفرق بين أحدهما وإحداهما: أنَّ الأوَّل إشارة إلى المذكَّر، والثَّاني إلى المؤنَّث).
(٤) لم نقف على قول ابن قدامة في هذه المسألة في شيء من كتبه، وإنما ذكر: أنه إذا شرع في الصوم، ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة، لم يلزمه الرجوع إليها، فاعترض عليه بما إذا شرع المتمتع في صوم الثلاثة. فقال: قلنا: إذا قدر على الهدي في صوم الثلاثة، تبينا أنه ليس بعادم له في وقته؛ لأن وقت الهدي يوم النحر، بخلاف مسألتنا. ينظر: المغني ٩/ ٥٦٣، المقنع ص: ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>