للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإطلاق الأكثرين يخالف ذلك؛ لأنَّه كان فرضه في الظَّاهر، فبرئ به وانحلَّت يمينه، بمعنى: أنَّها لم تبق منعقدة بالتَّكفير، فصادف فعل المحلوف عليه ذمَّةً بريئة من الواجب؛ فلم يحصل به الحنث؛ لأنَّ الكفَّارة حلَّته.

وقد صرَّح أبو بكر عبد العزيز: بأنَّ (١) الكفَّارة قبل الفعل تحلُّ اليمين المنعقدة، وبعده تُكفِّر أثر المخالفة.

ومنها: إذا كفَّر المتمتِّع بالصَّوم، ثمَّ قدر على الهدي وقت وجوبه؛ فصرَّح ابن الزَّاغونيِّ (٢) في «الإقناع»: أنَّه (٣) لا يجزئه الصَّوم.

وإطلاق الأكثرين يخالفه، بل وفي كلام بعضهم تصريح به، وربَّما أشعر كلام أحمد بذلك (٤)؛ لأنَّ صومه صحَّ؛ فبرئت ذمَّتُه (٥)،


(١) كتب على هامش (ن): (فعلى هذا؛ لا تكون هذه المسألة من القاعدة؛ لعدم [ … ] وجوب بعد حل اليمين).
(٢) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري بن الزاغوني البغدادي، أبو الحسن، أحد أعيان المذهب، تفقه على القاضي يعقوب البرزبيني، له تصانيف كثيرة في الفقه وغيره، فمن مصنفاته الفقهية: الإقناع، والواضح، والخلاف الكبير، والمفردات، توفي سنة ٥٢٧ هـ. ينظر: المنتظم لابن الجوزي ١٧/ ٢٧٩، ذيل الطبقات ١/ ٤٠٣.
(٣) في باقي النسخ: بأنَّه.
(٤) كتب على هامش (أ): (قال أحمد في رواية حنبل في المتمتع إذا صام أيامًا ثم أيسر: أرجو أن يجزئه الصِّيام، ويمضي فيه.
وقال في رواية ابن منصور في متمتِّع لم يجد الهدي فصام، ثم وجد يوم النَّحر ما يذبح: فمتى دخل في الصَّوم فليس عليه). ينظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ٥/ ٢٢٨٨، والتعليقة للقاضي ١/ ٣٠٢.
(٥) في (ب) و (د) و (هـ) و (ن): ذمته به.

<<  <  ج: ص:  >  >>