للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٣٧]

في توارد العقود وما يقارب العقود (١) المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها.

ويندرج تحتها صور:

منها: لو (٢) رهنه شيئاً، ثمَّ أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير (٣) عارية حالة الانتفاع أم لا؟

قال القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «نظريَّاته»، وصاحبا «المغني» و «التَّلخيص»: يصير مضموناً بالانتفاع (٤)؛ لأنَّ ذلك حقيقة العارية.


(١) قوله: (وما يقارب العقود) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و) و (ن).
(٢) في (ب): إذا.
(٣) في (ب) و (هـ): تصير.
(٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب)
قال ابن نصر الله رحمه الله تعالى: لو كان الرهن المأذون في الانتفاع به دابة وأذن له في الانتفاع به، وعلفه؛ لم يصر مضموناً؛ لأن الانتفاع يكون بالعلف، فيصير كالعين المؤجرة، لكن ذكر في «الفروع» عن «التبصرة»: أنه يلزم المستعير مؤنة البهيمة عادة مدة كونها بيده. فعلى هذا؛ لا يزول الضمان فيه بلزوم مؤنة الدابة، إلا أن يقال: إنه إذا شرط عليه مؤنتها صار لزومها له بالشرط لا بالعادة، فيصير كالإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>