للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأورد ابن عقيل في «نظريَّاته» في وقت ضمانه احتمالين:

أحدهما: أنَّه لا يصير مضموناً بدون الانتفاع.

والثَّاني: يصير مضموناً بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشَّرط؛ لأنَّه صار ممسكاً للعين لمنفعة نفسه منفرداً بها.

وهل يزول لزومه (١) أم لا؟ ينبني على أنَّ إعارة الرَّاهن بإذن المرتهن هل يزيل لزوم الرَّهن أم لا؟ وفيه طريقتان:

إحداهما: أنَّه على روايتين، وهي طريقة «المحرَّر».

والثَّانية: إن أعاره من المرتهن؛ لم يُزِل اللُّزوم، بخلاف غيره، وهي طريقة «المغني».

وقال صاحب المحرَّر في «شرح الهداية»: ظاهر كلام أحمد أنَّه لا يصير مضموناً بحال (٢).

ويشهد له قول أبي بكر في «خلافه»: شرط منفعة الرَّهن (٣) باطل، وهو رهن بحاله (٤).


(١) كتب على هامش (ن): (أي: لزوم الرهن بالإذن للمرتهن في الانتفاع).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: بل أحكام الرهن باقية بحالها).
(٣) قال ابن نصر الله رحمه الله: ليس الكلام في شرط منفعة الرهن، إنما الكلام في إذن الراهن في الانتفاع بعد عقد الرهن، وأما شرطه في العقد؛ فوجه بطلانه أنه شرط ينافي مقتضى العقد.
(٤) قال ابن نصر الله رحمه الله: فعلى هذا؛ إن لم ينتفع به لم يضمنه، وإن انتفع به كان متعدياً؛ لعدم صحة الشرط، فيضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>