للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٢١]

وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام.

ويعبَّر عن ذلك بأنَّ الولد هل (١) هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر (٢): أنَّه جزء.

فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولداً؛ فهل يكون ملكاً (٣) للموقوف عليه كثمرة الشَّجرة (٤)، أو يكون وقفاً معها؟ على وجهين؛ أشهرهما: أنَّه وقف معها؛ لأنَّه جزء منها، ولهذا يصحُّ وقفه ابتداء (٥)، بخلاف الثَّمرة.

ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب؛ فكلُّه (٦) لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان:


(١) قوله: (هل) سقط من (أ).
(٢) كتب على هامش (ن): (مقابل الأظهر: أن الولد كسب لا جزء، وهو وجه غريب).
(٣) كتب على هامش (و): (يعني: ملكًا مطلقًا).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: الموقوفة).
(٥) قوله: (وقفه ابتداء) هي في (ب): ابتداء الوقف عليه.
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: رقبته ومنفعته).

<<  <  ج: ص:  >  >>