للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٠٩]

المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معيَّن مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع؛ يمنع التَّصرُّف في تلك الأعيان قبل تمييزه.

والمنع من الجمع يمنع التَّصرُّف في القدر الَّذي يحصل به الجمع خاصَّة، فإن حصل الجمع دفعة واحدة؛ منع من الجميع مع التَّساوي، فإن كان لواحد منها (١) مزيَّة على غيره؛ بأن يصحَّ وروده على غيره ولا عكس؛ اختصَّ الفساد به على الصَّحيح.

والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم.

وللأوَّل أمثلة:

منها: إذا طلَّق واحدة مبهمة؛ مُنع من وطء زوجاته حتَّى تُميَّز (٢) بالقرعة على الصَّحيح.

وحكى رواية أخرى: أنَّه يميِّزها بتعيينه.

ومنها: إذا أعتق أمة من إمائه مبهمة؛ مُنع من وطء واحدة منهنَّ حتَّى يُميِّز (٣) المعتَقة بالقرعة.


(١) في (أ) و (ن): منهما.
(٢) في (أ) و (د): يميَّز.
(٣) في (ب) (ج): تميَّز.

<<  <  ج: ص:  >  >>