للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١١٠]

من ثبت له أحد أمرين:

فإن اختار أحدهما؛ سقط الآخر.

وإن أسقط أحدهما؛ ثبت الآخر.

وإن امتنع منهما:

فإن كان امتناعه ضرراً على غيره؛ استوفي له الحقُّ الأصليُّ الثَّابت له إذا كان ماليًّا.

فإن لم يكن حقًّا ثابتاً؛ سقط.

وإن كان الحقُّ غير ماليٍّ؛ أُلزم بالاختيار.

وإن كان الحقُّ (١) واجباً له وعليه؛ فإن كان مستحِقُّه غير متعيِّن (٢)؛ حبس حتَّى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحِقُّه معيَّناً؛ فهل يحبس أو يستوفى منه الحقُّ الَّذي عليه؟ فيه خلاف.

وإن كان حقًّا عليه وأمكن استيفاؤه منه؛ استوفي.


(١) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): حقًّا.
(٢) كتب على هامش (ن): (كذا في الأصل، وصوابه: معيَّن).

<<  <  ج: ص:  >  >>