للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان عليه حقَّان أصل وبدل، فامتنع من البدل؛ حكم عليه بالأصل (١).

ويندرج تحت هذه القاعدة صور:

منها: لو عفا مستحِقُّ القصاص عنه، وقلنا: الواجب أحد أمرين؛ تعيَّن له المال.

ولو عفا عن المال؛ ثبت له القَوَد.

ومنها: لو اشترى شيئاً، فظهر على عيب فيه، ثمَّ استعمله استعمالاً يدلُّ على الرِّضا بإمساكه (٢)؛ لم يسقط حقُّه من المطالبة (٣) بالأرش عند ابن عقيل؛ لأنَّ العيب موجِب لأحد شيئين، إمَّا الرَّدُّ وإمَّا الأرش، فإسقاط أحدهما لا (٤) يسقط به الآخر.

وقال ابن أبي موسى والقاضي: يسقط الأرش أيضاً. وفيه بُعْد.

ومنها: لو أتاه الغريم بدينه في محلِّه، ولا ضرر عليه في قبضه؛ فإنَّه يؤمر بقبضه أو إبرائه، فإن امتنع (٥)؛ قبضه له الحاكم، وبرئ غريمه.

ومنها: لو امتنع الموصى له من القبول والرَّدِّ؛ حكم عليه بالرَّدِّ،


(١) كتب على هامش (و): (المستوفي لذلك كله فيما ذكر المصنف هو الحاكم).
(٢) قوله: (بإمساكه) سقط من (أ) و (و).
(٣) قوله: (من المطالبة) سقط من (ب).
(٤) في (أ): لم.
(٥) كتب على هامش (و): (يعني: من القبض والإبراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>