للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠] إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصيِّة، أو ابتداء عطيَّة؟

في المسألة روايتان معروفتان، أشهرهما: أنَّها تنفيذ.

وهذا الخلاف قيل: إنَّه مبنيٌّ على أنَّ الوصيَّة بالزَّائد على الثُّلث؛ هل هو باطل أو موقوف على الإجازة؟

وقيل: بل هذا الخلاف مبنيٌّ على القول بالوقف، أمَّا على البطلان؛ فلا معنى للتَّنفيذ، وهو أشبه.

وقرَّر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّ الوارث إذا أسقط حقَّه قبل القسمة؛ فإنَّه يسقط، وطرد هذا في الأعيان المشاعة؛ كالغانم إذا أسقط حقَّه من الغنيمة، والموقوف عليه إذا أسقط حقَّه من الوقف، والمضارب إذا أسقط حقَّه من الرِّبح، وأحد الزَّوجين إذا عفا عن حقِّه من المهر إذا كان عيناً، وألحق المشاع بالدُّيون (١) في جواز إسقاطه قبل القسمة.

ولهذا الخلاف في الإجازة (٢) فوائد كثيرة:

منها: أنَّه لا يشترط لها شروط الهبة، من الإيجاب والقبول والقبض، فيصحُّ بقوله: أجزتُ، وأنفذتُ، ونحو ذلك، وإن لم يقبل الموصى له في المجلس.


(١) في (ب) و (ن): بالدَّين.
(٢) قوله: (في الإجازة) سقط من (أ) و (ج) و (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>