للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٨]

من قدر على بعض العبادة وعجَز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟

هذا أقسام:

أحدها: أن يكون المقدور عليه ليس مقصوداً في العبادة، بل هو وسيلة محضة إليها؛ كتحريك اللِّسان في القراءة، وإمرار الموسى على الرَّأس في الحلق والختان: فهذا ليس بواجب؛ لأنَّه إنَّما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع، وقد سقط الأصل، فسقط ما هو من ضرورته.

وأوجبه القاضي في تحريك اللِّسان خاصَّة، وهو ضعيف جداً.

القسم الثَّاني: ما وجب (١) تبعاً لغيره، وهو نوعان:

أحدهما: ما كان وجوبه احتياطاً للعبادة ليتحقَّق حصولها؛ كغسل رأس (٢) المرفقين في الوضوء، فإذا قُطعت اليد من المرفق، هل يجب غسل رأس المرفق الآخر (٣) أم لا؟ على وجهين:


(١) قال ابن نصر الله رحمه الله: أي: أن يكون المقدور عليه مما وجب.
(٢) قوله: (رأس) سقط من (ب).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: الباقي، كما عبر به صاحب «المحرر»، وهو ذهاب منهما إلى تسمية رأس كل من عظمي الذراع والعضد بالمرفق؛ إذ الارتفاق حاصل بكل منهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>