للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن حيث كونُه ضرورةً؛ يشبه العدَّة بالأشهر، وبيان الضَّرورة: أنَّه يستباح (١) معه الصَّلاة بالحدث، فإنَّه غير رافع له على المذهب؛ فلا يجوز له إتمام الصَّلاة محدثاً مع وجود الماء الرَّافع له.

ومنها: إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمةً، ثمَّ زال أحد الشَّرطين؛ فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين (٢)، والنِّكاح فيه شوبُ عبادة.


(١) في (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ن): تستباح.
(٢) قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا ينفسخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>