للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٤٢]

في أداء الواجبات الماليَّة.

وهي منقسمة إلى دين وعين:

فأمَّا الدَّين؛ فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحِقِّ إذا كان آدميًّا، حتَّى ذكر ابن عقيل في جواز السَّفر قبل المطالبة وجهين.

وهذا ما لم يكن قد عيَّن له وقتاً للوفاء.

فأمَّا إن عيَّن وقتاً كيوم كذا؛ فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه؛ لأنَّه لا فائدة للتَّوقيت إلَّا وجوب الوفاء فيه بدون مطالبته، فإنَّ تعيين الوفاء فيه أولًّا كالمطالبة به.

وأمَّا إن كان الدَّين لله عزَّ وجلَّ؛ فالمذهب: أنَّه يجب أداؤه على الفور؛ لتوجُّه الأمر بأدائه من الله عزَّ وجلَّ، ودخل في ذلك الزَّكاة والكفَّارات والنُّذور، وقد نصَّ أحمد على إجبار المظاهِر على الكفَّارة في رواية ابن هانئ (١) (٢).


(١) جاء في مسائل ابن هانئ (٢/ ٢٣٨): وسئل عن الرجل يقول: إن كلمت فلانًا -رجلًا قد سمّاه- فامرأته عليه مثل أمّه، فكلمه؟ قال: عليه كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا.
(٢) كتب على هامش (ج) و (ن): (ذكر جماعة من الأصحاب في مسائل القسم: أنه لا يجوز أن يقسم لكل امرأة من نسائه أكثر من ليلة واحدة؛ لأن فيه تأخير الحق الواجب ولا يجوز؛ كالدين الحالِّ، وممن ذكر هذا القاضي في «الجامع» وصاحب «المغني» فيه). وزاد في (ن): (من هامش النسخة المعتبرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>