للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوجبها، ثمَّ اشترى بالثَّمن أو بالقيمة مثلها؛ فهل تصير متعيِّنة (١) بمجرَّد الشِّراء؟ يتخرَّج على الوجهين.

ومنها: الموصى له بعين إذا أتلفها متلفٌ بعد الموت وقبل القبول؛ فحقُّه باق في بدلها.


(١) في (ب) و (هـ): معيَّنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>