للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٥٥]

يتقرَّر المهر كلُّه للمرأة بأحد ثلاثة أشياء:

الأوَّل: الوطء؛ فيتقرَّر به المهر على كلِّ حال.

وأمَّا مقدِّماته؛ كاللَّمس بشهوة، والنَّظر إلى الفرج، أو إلى جسدها وهي عارية؛ فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء وجعله مقرِّراً رواية واحدة؛ لأنَّه آكد من الخلوة المجرَّدة.

ومنهم من خرَّجه على وجهين أو روايتين، من الخلاف في تحريم المصاهرة به.

وقال ابن عقيل: إن كانت عادته فعل ذلك في الملأ؛ استقرَّ به المهر؛ لأنَّ ذلك خلوة مثله، وإلَّا فلا.

والمنصوص عن أحمد في رواية مهنَّى: أنَّه إذا تعمَّد النَّظر إليها وهي عُريانة تغتسل؛ وجب لها المهر (١).

والثَّاني: الخلوة ممَّن يمكنه الوطء بمثله.

فإن كان ثَمَّ مانع؛ إمَّا حسيٌّ (٢)؛ كالجَبِّ والرَّتَق، أو شرعيٌّ؛ كالإحرام والحيض؛ فهل يقرِّر المهر؟ على طرق للأصحاب:


(١) ينظر: المغني (٧/ ٢٥١).
(٢) قوله: (إمَّا حسيٌّ) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>