للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٢١]

في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان:

إحداهما: أن يكون قد غلب استعمال الاسم العامِّ في بعض أفراده حتَّى صار حقيقة عرفيَّة؛ فهذا يخصُّ به العموم بغير خلاف.

فلو حلف لا يأكل شواء؛ اختصَّت يمينه باللَّحم المشويِّ دون البيض وغيره ممَّا يُشوى.

وكذلك لو حلف على لفظ الدَّابَّة، والسَّقف، والسِّراج، والوتد؛ لا يتناول إلَّا ما يُسمَّى في العرف كذلك، دون الآدميِّ، والسَّماء، والشَّمس، والجبل؛ فإنَّ هذه التَّسمية فيها هُجرت حتَّى عادت مجازاً.

الصُّورة الثَّانية: ألَّا يكون كذلك، وهو نوعان:

أحدهما: ما لا يطلق عليه الاسم العامُّ إلَّا مقيَّداً به، ولا يفرد بحال؛ فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف نعلمه، كخيار شنبر (١)، وتمر هندي؛ لا يدخلان في مطلق التَّمر والخيار، ذكره القاضي في «خلافه».

ونظيره ماء الورد، لا يدخل في مسمَّى الماء المطلق.


(١) قال في لسان العرب (٤/ ٢٦٧): (وخيار شنبر: ضرب من الخرُّوب، شجرة مثل كبار شجر الخوخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>