للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنَّوع الثَّاني: ما يطلق عليه الاسم العامُّ، لكنَّ الأكثر ألَّا يذكر معه إلَّا بقيد أو قرينة، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه؛ ففيه وجهان.

ويتفرَّع عليهما مسائل:

منها: لو حلف لا يأكل الرُّؤوس؛ فقال القاضي: يحنث بأكل كلِّ ما يسمَّى رأساً؛ من رؤوس الطَّير والسَّمك، ونقله في موضع عن أحمد، وقال في موضع: العرف يعتبر في تعميم الخاصِّ لا في تخصيص العامِّ (١).

وقال أبو الخطَّاب: لا يحنث إلَّا برأس يؤكل في العادة مفرداً، وكذلك ذكر القاضي في موضع من «خلافه»: أنَّ يمينه تختصُّ بما يسمَّى رأساً عرفاً (٢).

وحكى ابن الزَّاغونيِّ في «الإقناع» روايتين:

إحداهما: يحنث بأكل كلِّ رأس.

والثَّانية: لا يحنث إلَّا بأكل رؤوس بهيمة الأنعام خاصَّة.

وعزا الأوَّل إلى الخرقيِّ.

وفي «التَّرغيب» ذكر الوجه الثَّاني: أنَّه لا يحنث إلَّا بأكل رأس يباع


(١) قوله: (وقال في موضع: العرف يعتبر في تعميم الخاصِّ لا في تخصيص العامِّ) سقط من (ب).
(٢) كتب على هامش (ن): (ممكن أن يجمع بين قولي القاضي: بأنَّ الحنث لكل ما يسمَّى رأساً بالنِّسبة إلى حالف لا عرف في بلده، وعدم الحنث لغير ما يسمَّى رأساً عرفاً، حيث غلب العرف على بعض الرُّؤوس).

<<  <  ج: ص:  >  >>