للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة (١) [١٩]

إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشَّرع في الذِّمة على ظاهر المذهب.

ويندرج تحت ذلك صور:

منها: الطَّهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهَّر ويصلِّي بعد الوقت، ذكره صاحب «المغني».

وخالفه صاحب «المحرر»، وقال: يصلِّي بالتَّيمم (٢)، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح.

ومنها: الصَّلاة، فإذا طرأ على المكلف ما يُسقِط تكليفه (٣) بعد الوقت وقبل التَّمكُّن من الفعل؛ فعليه القضاء في المشهور.

وقال ابن بطة (٤)،


(١) سقطت هذه القاعدة من (ب).
(٢) ينظر: المحرر ١/ ٢٣.
(٣) كتب على هامش (ن): (كالجنون والحيض والنفاس).
(٤) هو الإمام العلامة عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله العكبري، المعروف بابن بطة، قال عبد الواحد العكبري: لم أر في شيوخ الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة، وله مصنفات كثيرة، قيل: إن مصنفاته تزيد على مائة مصنف، توفي سنة ٣٨٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٢٩، المدخل لابن بدران ص ٤٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>