للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٤٤]

فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق.

وهي نوعان: حقٌّ له، وحقٌّ عليه.

فأمَّا النَّوع الأوَّل؛ فما كان من حقوقه يجب بموته؛ كالدِّية والقصاص في النَّفس؛ فلا ريب في أنَّ لهم استيفاءه، وسواء قلنا: إنَّه ثابت لهم ابتداءً، أو منتقل إليهم عن مورِّثهم، ولا تؤثِّر مطالبة المقتول بذلك شيئاً على المعروف من المذهب.

ومال الشَّيخ تقيُّ الدين: إلى أنَّ مطالبته بالقصاص توجب تحتُّمه؛ فلا يتمكَّنون (١) بعدها من العفو (٢).

وما كان واجباً له في حياته؛ إن كان قد طالب به أو هو في يده؛ ثبت لهم إرثه.

فمنه: الشُّفعة إذا طالب بها، نصَّ عليه أحمد في أكثر الرِّوايات (٣).


(١) في (ب): يمكنون.
(٢) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص ٤١٩).
(٣) نص عليه في مسائل أبي داود (ص ٢٧٦)، وفي مسائل الحسن بن ثواب كما في طبقات الحنابلة (١/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>