للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦] المرتد؛ هل يزول ملكه بالرِّدَّة أم لا؟

في المسألة روايتان:

إحداهما: لا يزول ملكه؛ بل هو باقٍ عليه؛ كالمستمرِّ على عصمته.

والثَّانية: يزول، وفي وقت زواله روايتان:

إحداهما: من حين موته مرتدًّا.

والثَّانية: من حين ردَّته، فإن أسلم؛ أعيد إليه ماله ملكاً جديداً، وهي اختيار أبي بكر وابن أبي موسى.

وفيه رواية ثالثة: أنَّا نتبيَّن بموته مرتدًّا زوال ملكه من حين الرِّدَّة.

ولهذا الاختلاف فوائد كثيرة:

منها: لو ارتدَّ في أثناء حول الزَّكاة:

فإن قلنا: زال ملكه بالرِّدَّة؛ انقطع الحول بغير تردُّد.

وإن قلنا: لا يزول؛ فالمشهور: أنَّ الزَّكاة لا تجب عليه، وإن عاد إلى الإسلام؛ فينقطع الحول أيضاً؛ لأنَّ الإسلام من شرائط وجوب الزَّكاة؛ فيعتبر وجوده في جميع الحول.

وحكى ابن شاقلا رواية: أنَّه تجب عليه الزكاة إذا عاد لما مضى من الأحوال، واختارها ابن عقيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>