للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧] العبد هل يملك بالتَّمليك أم لا؟

في المسألة روايتان عن أحمد:

أشهرهما عند الأصحاب: أنَّه لا يملك، وهو اختيار الخرقيِّ، وأبي بكر، والقاضي، والأكثرين.

والثَّانية: يملك، اختارها ابن شاقْلَا، وصحَّحها ابن عقيل وصاحب «المغني».

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة جدًّا (١):

فمنها: لو ملَّك السَّيِّدُ عبدَه مالاً زكوياً:

فإن قلنا: لا يملكه؛ فزكاته على السَّيِّد؛ لأنَّه مِلْكُه.

وإن قلنا: يملكه؛ فلا زكاة على السَّيِّد (٢)؛ لانتفاء ملكه له، ولا على العبد؛ لأنَّ ملكه متزلزل (٣)، ولهذا لم يلزمه فيه نفقة الأقارب، ولا يَعتق عليه رَحِمُه بالشِّراء، هذا ما قال أكثر الأصحاب، منهم أبو بكر والقاضي، وهو ظاهر كلام الخرقيِّ، وفي كلام أحمد إيماء إليه. (٤)


(١) قوله: (جدًّا) سقط من (ب).
(٢) قوله: (لأنَّه ملكه. وإن قلنا: يملكه؛ فلا زكاة على السَّيِّد) سقط من (ب).
(٣) في (ب): مزلزل.
(٤) جاء في مسائل ابن منصور (٣/ ١١٢٥): قلت: في مال المملوك زكاة؟ قال: (أرجو أن لا يكون فيه زكاة. قال: حديث عمر، ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ليس فيه زكاة، قال: أليس يتسرى العبدُ في ماله؟! هو ماله ما لم يأخذه منه سيده).

<<  <  ج: ص:  >  >>