للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النِّصف (١) بثمن في الذِّمَّة؛ لأنَّه مالك لقيمة حصَّة الشَّريك الآخر (٢)، ذكره السَّامريُّ في «فروقه».

ويفيد هذا: أنَّ الدَّين المستغرق لا يمنع السِّراية.


(١) في (ب) و (د) و (هـ) و (و): النَّصيب.
(٢) قوله: (الآخر) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>