للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٢]

شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتَّصل، وكذلك الظُّفر (١)، هذا هو جادَّة المذهب.

ويتفرَّع على ذلك مسائل:

منها: إذا مسَّ شعر امرأة بشهوة (٢) لم ينتقض وضوؤه (٣)، وكذلك ظفرها، أو مسَّها بظفره أو بشعره.

ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أنَّ هذه الأجزاء ليست بمحلٍّ للشَّهوة (٤) الأصليَّة، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا.

ومنها: أنَّ الشَّعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذلك ما طال من الظُّفر على احتمال فيه.

أمَّا على المشهور: فإن انفصل من الآدميِّ؛ لم ينجس على الصَّحيح.


(١) قال ابن نصر الله رحمه الله: ويلتحق بهما السنُّ والروح والحمل، والفضلات كالريق والدمع.
(٢) في (ب) و (د) و (هـ): لشهوة.
(٣) كتب على هامش (ن): (في أصح الوجهين، وكذا مس ذكره بهما).
(٤) في (ب): الشهوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>