للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن غيره ينجس (١)؛ لأنَّه كانت فيه حياة ثمَّ فارقته حال اتصاله (٢)، فمنعه الاتِّصال من التَّنجيس، فإذا انفصل زال المانع، فنجس.

ومنها: غَسْلُه في الجنابة والحدث.

فأمَّا الجنابة: ففي وجوب غسله وجهان، والَّذي رجحه صاحب «المغني»، وذكر أنَّه ظاهر كلام الخرقيِّ (٣): عدم الوجوب (٤)؛ للقاعدة.

ومن أوجبه؛ فيقول: وجب تعبُّداً (٥).

نعم؛ إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله (٦)؛ وجب؛ لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته.

وأمَّا في الحدث الأصغر؛ فلا يجب غسل المسترسل منه على


(١) كتب على هامش (ن): (الفرق بين الآدمي وغيره: أنَّ الآدمي لا ينجس بالموت، وغيره ينجس به).
(٢) في (و) و (هـ) و (ن): انفصاله.
(٣) هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي، شيخ الحنابلة في وقته، تفقه على والده الحسين المسمى بخليفة المروذي، له المختصر في الفقه، المعروف بمختصر الخرقي، توفي سنة ٣٣٤ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥، سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٦٣.
(٤) قال ابن نصر الله رحمه الله: الذي في «المغني» أنه قال: ويحتمله كلام الخرقي، ولم يقل: إنه ظاهر كلامه.
(٥) كتب على هامش (ن): (لعله تبعاً).
(٦) قال ابن نصر الله رحمه الله: كشعر الحاجبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>