للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّحيح (١)، وأمَّا المحاذي (٢) لمحلِّ الفرض؛ فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفاً؛ لأنَّ إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كافٍ؛ وإن لم تكن متَّصلة بالبدن اتِّصال خلقة؛ كالجبيرة والخفِّ والعمامة؛ فالمتَّصل خلقة أولى.

ومنها: لو أضاف طلاقاً أو عتاقاً أو ظهاراً إلى الشَّعر أو الظُّفر؛ لم يثبت الطَّلاق ولا العتاق ولا الظِّهار على الأصحِّ (٣).

ومنها: لو كان جيبه واسعاً ترى منه عورته في الصَّلاة، لكن له لحية كبيرة تستره؛ فالمذهب: أنَّه يكفي في السَّتر، قال في «المغني»: نصَّ عليه (٤).

مع أنَّه قرَّر في كتاب الحج: أنَّ الستر بالمتَّصل كاليد ونحوها (٥) لا فدية فيه (٦).


(١) قال ابن نصر الله رحمه الله: المعروف في المذهب وجوب غسل المسترسل من اللحية، وبعض الأصحاب كصاحب «المحرر» لم يحك في ذلك خلافاً.
(٢) في (أ): الجاري.
(٣) في (ب): الصَّحيح.
(٤) ينظر: المغني (١/ ٤١٧)، قال: (قال الأثرم: سئل أحمد عن الرجل يصلي في القميص الواحد غير مزرور عليه؟ قال: ينبغي أن يزره. قيل له: فإن كانت لحيته تغطيه، ولم يكن متسع الجيب؟ قال: إن كان يسيرًا فجائز).
(٥) قوله: (ونحوها): سقطت من (ب) و (ج) و (و).
(٦) ينظر: المغني ٣/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>