للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٤٥]

المعتدَّة البائن في حكم الزَّوجات في مسائل.

منها: أنَّ المبتوتة في مرض الموت ترث في العدَّة دون ما بعدها على إحدى الرِّوايتين؛ لأنَّ الطَّلاق مانع من الإرث، فلمَّا قصد به (١) الفرار من الحقِّ المنعقد سببه؛ ضعف منعه، فلم يعمل في المنع ما دامت عُلَق الزَّوجيَّة باقية.

ومنها: تحريم نكاح الأخت في عدَّة أختها البائن، والخامسة في عدَّة الرَّابعة؛ تنزيلاً لحالة العدَّة منزلة حالة النِّكاح.

ومنها: أنَّ العدَّتين من رجلين (٢) لا يتداخلان، فإذا وُطئت البائن بشبهة في عدَّتها؛ أتمَّت عدَّة الأوَّل، واستأنفت العدَّة للثَّاني على المذهب؛ فلا تكون محبوسة على رجلين في عدَّة واحدة، كما لا تحبس عليهما في نكاح واحد.

وإن كان الواطئ بشبهة هو الزَّوج؛ تداخلت العدَّتان (٣)؛ لأنَّهما من


(١) قوله: (به) سقط من (أ).
(٢) في (ب) و (ج): رجل.
(٣) كتب على هامش (ن): (معنى: «تداخلهما معاً» أنَّها تستأنف عدَّة للوطئ الطَّارئ، وتدخل فيها بقيَّة العدَّة الأولى).

<<  <  ج: ص:  >  >>