للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل واحد (١)، إلَّا أن تحمل من أحد الوطأين؛ ففي التَّداخل وجهان؛ لكون العدَّتين من جنسين.

وذكر أبو بكر فيما إذا وُطئت زوجة الطِّفل، ثمَّ مات عنها، ثمَّ وضعت قبل تمام عدَّة الوفاة: أنَّها لا تحلُّ حتَّى تكمل عدَّة الوفاة.

قال الشَّيخ مجد الدِّين: وظاهر هذا تداخل العدَّتين (٢).

ومنها: لو طلَّق المدخول بها طلاقاً بائناً، ثمَّ نكحها في العدَّة، ثمَّ طلَّقها قبل الدُّخول؛ ففيها طريقان:

أحدهما: أنَّها على الرِّوايتين في الرَّجعيَّة إذا روجعت، ثمَّ طلِّقت في العدَّة قبل الإصابة؛ هل تبني، أو تستأنف؟ وهو المذكور في «المجرَّد»، و «الفصول»، و «المحرَّر».

والثَّاني: تبني هنا روايةً واحدةً، وهو ما في تعليق القاضي، و «عمد الأدلَّة»؛ لانقطاع النِّكاح الثَّاني عن الأوَّل بالبينونة، بخلاف الرَّجعة.

ومنها: لو مات مسلم وزوجته ذمِّيَّة، فأسلمت في العدَّة قبل قسمة


(١) كتب على هامش (ن): (أمَّا لو وطئها زوجها بزنًى؛ فلا تداخل، بل تتم الأولى، وتستأنف الثَّانية).
(٢) كتب على هامش (ن): (إذ لولا تداخلهما؛ لقال: حتَّى تستأنف عدَّة الوفاة، فلمَّا قال: حتَّى تكمل عدَّة الوفاة؛ دلَّ على أنَّ ما مضى في مدَّة الحمل بعد الوفاة محسوب من عدَّتها فتكمِّله، وإنَّما قال: وظاهر هذا، ولم يجزم به؛ لأنَّه يحتمل أن يريد حتَّى تستأنف عدَّة الوفاة بعد الوضع، وتكملها، فلمَّا كان هذا محتملاً في كلامه، وكان الظَّاهر خلافه قال: وظاهر هذا تداخل العدَّتين، وهو كما قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>