للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ميراثه؛ فنصَّ أحمد في رواية البرزاطيِّ: على أنَّها ترث ما لم تنقضِ عدَّتها.

وعلى هذا، فلو أسلمت المرأة أوَّلاً، ثمَّ ماتت في مدَّة (١) العدَّة؛ لم يرثها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة؛ لانقطاع عُلَق الزَّوجيَّة (٢) عنه بموتها.

وحكى القاضي عن أبي بكر: أنَّ الزَّوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال، قال: وظاهر كلام الأصحاب خلافه، وأنَّه لا فرق في ذلك بين الزَّوجين وغيرهما؛ كما يرث الزَّوجان من الدِّية، سواء قيل بحدوثها على ملكهم، أو على ملك الموروث، ولم يذكر القاضي المنصوص عن أحمد.

أمَّا نفقة البائن، فإن كانت بفسخ أو طلاق؛ فلها النَّفقة والسُّكنى مع الحمل، وإلَّا فلا، هذا ظاهر المذهب؛ لأنَّ النَّفقة في مقابلة التَّمكُّن من الاستمتاع، ولهذا لم تجب قبل التَّسليم ولا مع النُّشوز.

وعنه: لها السُّكنى خاصَّة إذا لم تكن حاملاً.

وعنه: لها النَّفقة والسُّكنى، حكاها ابن الزَّاغونيِّ وغيره. (٣)


(١) قوله: (مدَّة) سقط من (ب) و (ج) و (ن).
(٢) كتب على هامش (ن): (عُلَق الزَّوجيَّة هنا هي العدَّة، وقد انقطعت بموت المرأة).
(٣) زاد في (ج): (وقيل: هي كالزَّوجة، يجوز لها الخروج والتَّحوُّل بإذن الزوج مطلقاً). وهذه العبارة خطأ، فهي مرتبطة بآخر فرع من فروع القاعدة الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>