للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٠]

الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات:

منها: ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن؛ لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا يجوز (١) التَّرجمة عنه بلغة أخرى.

ومنها: ما يعتبر معناه دون لفظه؛ كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود، وألفاظ الطَّلاق.

ومنها: ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز.

ويدخل تحت ذلك صور:

منها: التَّكبير والتَّسبيح والدُّعاء في الصَّلاة، لا تجوز (٢) التَّرجمة عنه مع القدرة عليه.

ومع العجز عنه؛ هل يلحق بالقسم الأوَّل فيسقط، أو بالثَّاني فيأتي به بلغته؟ على وجهين (٣).


(١) في (ب) و (د) و (هـ) و (ن): تجوز.
(٢) في (ب) و (هـ): لا يجوز.
(٣) قال في هامش (و): (الصحيح: يأتي به).

<<  <  ج: ص:  >  >>