للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٢٥]

النِّيَّة تعمِّم الخاصَّ، وتخصِّص العامَّ بغير خلاف فيهما.

وهل تقيِّد المطلق، أو تكون استثناءً من النصَّ؟ (١) على وجهين فيهما.

فهذه أربعة أقسام:

أمَّا القسم الأوَّل؛ فله صور كثيرة:

منها: لو حلف على زوجته: لا تركت هذا الصَّبيَّ يخرج، فخرج بغير اختيارها عليه؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى: أنَّه إن نوى ألَّا يخرج من الباب فخرج؛ فقد حنث، وإن كان نوى ألَّا تدعه؛ لم يحنث (٢)؛ لأنَّها لم تدعه.

ومنها: لو قال: إن رأيتك تدخلين هذه الدَّار فأنت طالق؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى: أنَّه إن أراد ألَّا تدخلها بالكليَّة، فدخلت ولم يرها؛ حنث، وإن كان نوى إذا رآها؛ فلا يحنث حتَّى يراها تدخلها (٣).


(١) كتب على هامش (ن): (الاستثناء من أنواع المخصِّصات، فينبغي كونه من القسم الثَّاني).
(٢) قوله: (لم يحنث) سقط من (أ).
(٣) ينظر: المغني (٢/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>