للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٩٣]

من قبض مغصوباً من غاصبه، ولم يعلم أنَّه مغصوب؛ فالمشهور بين الأصحاب: أنَّه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة.

ثمَّ إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة؛ استقرَّ ضمانها عليه، ولم يرجع على الغاصب.

وإن ضمَّنه المالك ما لم يدخل على ضمانه، ولم يكن حصل له بما ضمنه نفع؛ رجع به على الغاصب.

وإن كان حصل له به نفع؛ فهل يستقرُّ ضمانه عليه، أم يرجع به على الغاصب؟ على روايتين.

هذا ما ذكره القاضي والأكثرون، وفي بعضه (١) خلاف نشير إليه في موضعه (٢) إن شاء الله تعالى (٣).


(١) في (أ): بعضٍ.
(٢) قوله: (في موضعه) سقط من (ب).
(٣) زاد في (ج) و (د): (الخلاف المشار إليه ضابطه: هل يستقر الضَّمان على المباشر لإتلافه أو التَّلف تحت يده، أم على الغارِّ؛ لتسبُّبه إلى تضمين من لم يلتزم الضَّمان؟ على وجهين.
وهل يجوز مطالبة من لا يستقرُّ عليه الضَّمان، ثمَّ يرجع هو على من يستقرُّ عليه؟ [على وجهين على القول بجوازه.
فإذا طولب به وضمنه؛ فهل يرجع به على الآخر أم يستقرَّ عليه لأنَّه أخذ] منه بحق؟ على وجهين أيضاً، وفيه وجه ثالث، وهو إن كان المطالب به الغاصب لم يرجع، ولو كان استقراره على غيره؛ لقوَّة عدوانيته، بخلاف ما إذا طولب الآخر؛ فإنَّه يرجع على الغاصب، ذكره أبو الخطَّاب في مسائل الطَّعام، وفيه رواية [أخرى] مخرَّجة: أنَّه لا يستقرُّ على القابض ضمان شيء بالكليَّة، سواء دخل على الضَّمان أم لا، ويستقرُّ الضَّمان على الغاصب في ذلك كلِّه).
ما بين معقوفين سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>