للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه الأيدي القابضة من الغاصب مع عدم العلم بالحال عشرة (١):

الأولى: الغاصبة، ويتعلَّق بها الضَّمان كأصلها، ويستقرُّ عليها مع التَّلف تحتها، ولا يطالب بما زاد على مدَّتها.

الثَّانية: الآخذة لمصلحة الدَّافع؛ كالاستيداع والوكالة بغير جُعْل؛ فالمشهور: أنَّ للمالك تضمينها، ثمَّ يرجع بما ضمنت على الغاصب؛ لتغريره.


(١) كتب على هامش (ن): (فاتته يد حادية عشرة، وهي القابضة للمغصوب ليرده إلى مالكه، وقد أشار إليها في الرعاية: أنها لا تضمن شيئاً.
وفاتته أيضاً: اليد القابضة من القابضة من الغاصب، ولم أجد فيها نصًّا للأصحاب هل يرجع القابض الثاني بما يضمنه على القابض الأول أو على الغاصب؟ وفي «الرعاية»: "إذا زوجَّ الأمةَ المغصوبةَ المشتري أو المتَّهبُ مَن جُهِل غصبها فدى ولده، وفي رجوعه به على الغاصب وبالمهر وأرش البكارة روايتان"، وهذا ظاهره: أن رجوع الزوج على الغاصب ابتداء، لا على المشتري والمتَّهب، وهو الظاهر؛ لأن الغرور لم يحصل منهما، بل من الغاصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>