للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه وجه آخر: باستقرار الضَّمان عليها؛ لتلف المال (١) تحتها من غير إذن، صرَّح به القاضي في «المجرَّد» في باب المضاربة، وسيأتي أصله.

ويتخرَّج وجه آخر: أنَّه لا يجوز تضمينها بحال، من الوجه المحكيِّ كذلك في المرتهن ونحوه، وأولى.

وخرَّجه الشيخ تقيُّ الدِّين من مودَع المودَع، حيث لا يجوز له الإيداع، فإنَّ الضَّمان على الأوَّل وحده (٢)، كذلك قال القاضي في «المجرد» وابن عقيل في «الفصول»، وذكرا أنَّه ظاهر كلام أحمد.

ومن الأصحاب من منع ظهوره.

وعلى تقدير أنَّه كذلك: فرَّقوا (٣) بين مودع المودع ومودع الغاصب؛ بأنَّ الموجِب للضَّمان في الأوَّل القبض، وهو سبب واحد؛ فلا يجب به الضَّمان من جهتين، بخلاف مودع الغاصب؛ فإنَّ قبضه صالحٌ لتضمينه


(١) في (أ): المال عليها.
(٢) في الاختيارات (ص ٢٣٦): (قال في المحرر: ومن قبض مغصوبًا من غاصبه ولم يعلم؛ فهو بمنزلته في جواز تضمينه العين والمنفعة، لكنه يرجع إذا غرم على غاصب بما لم يلزمه ضمانه خاصة.
قال أبو العباس: يتخرج ألا يضمن الغاصب ما لم يلتزمه، على قولنا: إنه لا يقلع غرسه وبناءه حتى يضمن نقصه ويرجع به على البائع، وعلى ظاهر كلامه في المنع ومن تضمين مودع المودع إذا لم يعلم على إحدى الروايتين في المغرور: لا يضمن الأولاد بل يضمنهم الغار ابتداء).
(٣) في (ب) و (و) و (ن): ففرقوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>