للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٥٤]

من ثبت له حقٌّ في عين وسقط بتصرُّف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرِّف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟

هذا على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون الحقُّ الذي سقط (١) بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملَّكه.

والثَّاني: أن يكون قد طالب به صريحاً أو إيماء.

والثَّالث: أن يثبت له الحقُّ شرعاً، ولم يأخذ به، ولم يطالب به.

فأمَّا الأول: فلا يجوز إسقاط حقِّه ولو ضمنه بالبدل؛ كعتق العبد المرهون - إذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب -؛ فإنَّه لا يجوز، ذكره غير واحد من الأصحاب، منهم صاحب «الكافي» والقاضي وابن عقيل، مع أنَّ عتقه يوجب ضمان قيمته تكون (٢) رهناً؛ لأنَّ فيه إسقاطاً لحقه القائم في العين بغير رضاه.


(١) في (ي) وبقية النسخ: يسقط.
(٢) في (أ) و (و): يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>