للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٣٢]

يصحُّ عندنا استثناء منفعة العين المنتقِل ملكها من ناقلها مدَّة معلومة (١).

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدَّة معلومة؛ صحَّ.

وحكي فيه رواية أخرى: بعدم الصِّحة.

ومنها: الوقف، يصحُّ أن يقف ويستثني منفعته مدَّة معلومة أو مدَّة حياته؛ لأنَّ جهالة المدَّة هنا لا تؤثر (٢)؛ فإنَّها لا تزيد على جهالة مدَّة كلِّ بطن بالنِّسبة إلى من بعده.

ومنها: العتق، يصحُّ أن يُعتق عبده ويستثني نفعه مدَّة معلومة، نصَّ عليه (٣)؛ لحديث سفينة (٤).


(١) كتب على هامش (ن): (كان ينبغي أن يزيد هنا: أو مجهولة فيما يحتمل فيه الجهالة؛ لئلا يرد عليه استثناء منفعة الوقف مدة حياته ونحوها).
(٢) في (ب) و (ج) و (هـ): يؤثِّر.
(٣) جاء في مسائل إسحاق ابن منصور (٨/ ٤٤٩٣): (قلت: إذا قال: أنت حر على أن تخدمني كذا وكذا؟ قال أحمد: جيد، أليس قد أعتقت أم سلمة رضي الله عنها سفينة على أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم).
(٤) كتب على هامش (ن): (وهو ما رواه أحمد وابن ماجه عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، وفي رواية أبي داود: فقلت: لو لم تشرطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقتني واشترطت علي)، أخرج أحمد (٢١٩٢٧)، وأبو داود (٣٩٣٢)، وابن ماجه (٢٥٢٦)، وحسنه الألباني في الإرواء (٦/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>