للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا لو استثنى خدمته مدَّة حياته.

وعلى هذا يتخرَّج أن يُعتِق أمته ويجعل عتقها صداقها؛ لأنَّه استثنى منفعة البضع (١) وتملَّكها (٢) بعقد النِّكاح، وجعل العتق عوضاً عنها (٣)؛ فانعقدا (٤) في آن واحد.

ومنها: إذا كاتب أَمَة واستثنى منفعة الوطء؛ فإنَّه يصحُّ على المذهب المنصوص؛ فإنَّه إنَّما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها.

ومنها: الوصيَّة، فيصحُّ أن يوصي برقبة عين لشخص، وبنفعها لآخر، مطلقاً أو مدَّة معلومة، أو يبقيها للورثة.

ومنها: الهبة، يصحُّ أن يهبه شيئاً، ويستثني نفعه مدَّة معلومة، وبذلك أجاب الشَّيخ موفَّق الدِّين رحمه الله.

ومنها: عوض الصَّداق والخلع والصُّلح على مال، قياس المذهب: صحَّة استثناء المنفعة فيها.


(١) في (ب) و (ج) و (د) و (ن): بالبضع.
(٢) في (ب) و (د) و (ن): وتملكه.
(٣) في (ب) و (د) و (ن): عنه.
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: العتق والنكاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>