للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٥٣]

ولد الولد؛ هل يدخل في مسمَّى الولد عند الإطلاق؟

هذا ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يدخل في مسمَّاه مطلقاً مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور:

منها: المحرَّمات في النِّكاح؛ كالبنات، وحلائل الأبناء.

ومنها: امتناع القصاص بين الأب وولده (١).

ومنها: وجوب إعفاف الولد على والده (٢).

ومنها: امتناع قطعه في السَّرقة من مال ولده.

ومنها: ردُّ شهادة الوالد لولده.

ومنها: جرُّ الولاء، فإذا كان ابنُ معتقةِ قومٍ، أبوه وجدُّه رقيقان، فعَتَق جدُّه؛ انتقل الولاء إلى موالي الجدِّ، سواء كان الأب موجوداً أو لم يكن في إحدى الرِّوايات.

وفي الأخرى: إن كان الأب مفقوداً؛ جرَّ الجدُّ الولاء إلى مواليه، وإن كان موجوداً؛ لم يجرُّه بحال.


(١) زاد في (ب): كما جاء في الحديث: «لا يقتل ولد بوالد». وضُرب عليه في (أ).
(٢) قوله: (ومنها: وجوب إعفاف الولد على والده) كتب في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن) بعد قوله: (ردُّ شهادة الوالد لولده).

<<  <  ج: ص:  >  >>