للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يعجبني أن يتزوَّجها، يحرم من الرَّضاع ما يحرم من النَّسب.

وليس على هذا الضَّابط إيراد صحيح سوى المرتضعة بلبن الزِّنى، والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله أنَّها محرَّمة؛ كالبنت من الزِّنى (١)؛ فلا إيراد إذاً، والله أعلم.


(١) ينظر: مسائل عبد الله (ص ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>