للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنَّما قلنا: لأجل النَّسب دون الصِّهر؛ ليخرج من ذلك: الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها، فإنَّه مباح؛ إذ لا محرميَّة بينهما ليخشى عليهما القطيعة.

لكن يرد على هذا من كان بينهما تحريم من الرَّضاع؛ فإنَّه يحرم الجمع بينهما، نصَّ عليه في رواية الأثرم وحرب.

وقد توقَّف في رواية ابن منصور في كون تشبيه الزَّوجة بالمحرَّمة من الرَّضاع ظهاراً (١). فدلَّ على أنَّ تحريم الرَّضاع لا يساوي تحريم النَّسب من جميع الوجوه، والله أعلم.

النَّوع الرَّابع: المحرَّمات بالرَّضاع.

فيحرم به ما يحرم من النَّسب في الأنواع الثَّلاثة المتقدِّمة (٢).

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّه لا يثبت به تحريم المصاهرة؛ فلا يحرم على الرجل نكاح أمِّ زوجته وابنتها من الرَّضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرَّضاع (٣).

وقال (٤) أحمد في رواية ابن بدينا (٥) في حليلة الابن من الرَّضاع:


(١) ينظر: مسائل ابن منصور (٤/ ١٦٩٢).
(٢) في (أ): المتقدِّم.
(٣) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٠٨).
(٤) في (أ): قال.
(٥) هو محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا، أبو جعفر الموصلي، سكن بغداد وحدث بها عن الإمام أحمد وروى عنه مسائل، وروى عنه أبو بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز، وتوفي سنة (٣٠٣ هـ). ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>