للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيحرم على كلِّ واحد من الزَّوجين أصول الآخر وفروعه؛ فيحرم على الرَّجل أمُّ امرأته، وأمُّ أمِّها وأبيها وإن علت.

ويحرم عليه بنت امرأته -وهي الرَّبيبة-، وبنت بنتها؛ وإن سفلت.

وتحرم بنت الرَّبيب أيضاً، نصَّ عليه أحمد في رواية صالح (١)، وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين أنَّه لا يعلم فيه نزاعاً (٢).

ويحرم عليه أن يتزوَّج بامرأة أبيه وإن علا، وامرأة ابنه وإن سفل.

النَّوع الثَّالث: المحرَّمات بالجمع.

فكلُّ امرأتين بينهما رحم محرِّم، يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكراً؛ لم يجز له التَّزوُّج بالأخرى؛ لأجل النَّسب دون الصِّهر.

فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمَّتها وإن علت، ولا بينها وبين خالتها وإن علت، ولا بين الأختين، ولا بين البنت وأمِّها وإن علت.

قال الشَّعبيُّ: كان أصحاب محمَّد يقولون: «لا يجمع الرَّجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً؛ لم يصلح له أن يتزوَّجها»، ذكره الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناده (٣).


(١) ينظر: مسائل صالح (٢/ ٢٩).
(٢) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٠٥).
(٣) لم نقف عليه في مسائل عبد الله، ولا في المسند، وقد أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٦٨) بلفظ: «لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما رجلًا لم يحل له نكاحها».

<<  <  ج: ص:  >  >>