للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٢٢]

يخصُّ العموم بالعادة على المنصوص.

وذلك في مسائل:

منها: لو وصَّى لأقاربه أو (١) أهل بيته؛ قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا قال: لأهل بيتي أو قرابتي؛ فهو على ما يعرف من مذهب الرَّجل إن كان يصل عمَّته وخالته (٢)، ونقل سندي نحوه.

وقال في رواية صالح في الوصيَّة لأهل بيته: ينظر من كان يصل من أهل بيته من قبل أبيه وأمِّه، فإن كان لا يصل قرابته من قبل أمِّه؛ فأهل بيته من قبل أبيه (٣).

واختلف الأصحاب في حكاية هذه الرِّواية على طريقين:

أحدهما: أنَّها رواية ثالثة (٤) في قرائب الأمِّ خاصَّة أنَّهم لا يدخلون


(١) في (أ): و.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٢٠).
(٣) ينظر: مسائل صالح (١/ ٢٥٧).
(٤) كتب على هامش (ن): (مقتضى كون هذه ثالثة: أنَّ في قرابة الأم روايتين أخريَيْن، إحداهما: لا يدخلون أصلاً، وهي المشهورة، والأخرى: يدخلون مطلقاً، ولم أقف على هذه الرِّواية).

<<  <  ج: ص:  >  >>