للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفائدة الثانية

الصفقة الواحدة؛ هل تتفرَّق، فيصحُّ بعضها دون بعض، أم لا، فإذا بطل بعضها بطل كلها؟

في المسألة روايتان، أشهرهما: أنَّها تتفرَّق.

وللمسألة صور:

أحدها: أن يجمع العقد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز بالكلِّيَّة، إمَّا مطلقاً، أو في تلك الحال؛ فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه (١) بانفراده.

وهل (٢) يبطل في الباقي؟ على الروايتين.

ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها؛ كالرهن والهبة والوقف، ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه؛ كالبيع، وما لا يبطل؛ كالنكاح، فإنَّ النِّكاح فيه روايتان منصوصتان عن أحمد.

غير أنَّ صاحب «المغني» اختار: أنَّ البيع إذا كان الثمن منقسماً عليه بالقيمة (٣)؛ كعبدين أحدهما مغصوب: أنَّه لا يصحُّ العقد فيهما؛


(١) قوله: (العقد عليه) هو في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): عليه العقد.
(٢) في (أ): فهل.
(٣) في (ب): بالقيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>