للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٤٤]

في قبول قول الأمناء في الرَّدِّ والتَّلف.

أمَّا التَّلف؛ فيقبل فيه قول كلِّ أمين؛ إذ لا معنى للأمانة إلَّا انتفاء الضَّمان، ومن لوازمه قبول قوله في التَّلف، وإلَّا للزم الضَّمان باحتمال التَّلف، وهو لا يلزمه الضَّمان (١) مع تحقُّقه.

ويستثنى من ذلك: الوديعة إذا هلكت دون (٢) مال المودَع، على طريقة من يحكي الخلاف فيها في قبول قول المودَع في التَّلف، لا في أصل ضمانه (٣).

وكذلك العين المستأجرة والمستأجر على عمل فيها، حُكي فيها رواية بالضَّمان.

فمن الأصحاب من جعلها رواية بثبوت الضَّمان فيها؛ فلا تكون أمانة.


(١) كتب في هامش (ن): (وإذا لم يلزمه الضمان مع تحقق التلف؛ لم يلزمه مع احتماله؛ لأن تحقق التلف أقوى من احتماله، وإذا لم يضمن مع الأقوى لم يجب ضمانه مع الأضعف).
(٢) كتب في هامش (ن): (أي: من بين مال المودَع).
(٣) كتب في هامش (ن): (قوله: "لا في أصل ضمانه"؛ فإنه غير مضمونة عليه في أصل العقد بلا خلاف، وإنما ضمنها في هذه المسألة فيما إذا ادعى تلفها من بين ماله لا في الذمة كما قضى به عمر على أنس).

<<  <  ج: ص:  >  >>