للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم (١) من حكى الخلاف في قبول دعوى التَّلف بأمر خفيٍّ، وهي طريقة ابن أبي موسى؛ فلا يخرج بذلك عن الأمانة.

وأمَّا الرَّدُّ؛ فالأمناء فيه (٢) ثلاثة أقسام:

الأوَّل: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده؛ فالمذهب: أنَّ قولهم في الرَّدِّ مقبول.

ونقل أبو طالب وابن منصور عن أحمد: أنَّ الوديعة إذا ثبتت (٣) ببيِّنة؛ لم يقبل دعوى الرَّدِّ بدون بيِّنة (٤) (٥)، وخرَّجها ابن عقيل: على أنَّ الإشهاد على دفع الحقوق الثَّابتة بالبيِّنة واجب؛ فيكون تركه تفريطاً،


(١) كتب في هامش (ن): (أي: ومنهم من جعل هذه الرواية محمولة على الخلاف في قبول دعوى التلف بأمر خفي، لا في أنها مضمونة عليه بأصل القبض؛ كالمستعير).
(٢) قوله: (فيه) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (و).
(٣) كتب في هامش (ن): (قوله: "ثبتت" قد يفهم منه أن المودع أنكرها فثبتت بالبينة عليه، وليس بمراد؛ لأنه إذا أنكرها ثم ادعى الرد؛ فلا يقبل قوله، وإنما معنى قوله "ثبتت" أن يكون قد دفعها إليه ببينة، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة).
(٤) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٧٧٣): (قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟

قال: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة).
(٥) كتب في هامش (ن): (قد يعلل ذلك بأن الحق الثابت بطريق قوي يتوجه ألا يسقط عمن وجب عليه إلا بطريق مثله أو بأقوى منه، لا بأضعف منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>