للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيجب به الضَّمان.

وكذلك خرَّج طائفة من الأصحاب في وصيِّ اليتيم: أنَّه لا يقبل قوله في الرَّد بدون بيِّنة (١)، وعزاه القاضي في «خلافه» إلى قول الخرقيِّ، وهو متوجِّه على هذا المأخذ؛ لأنَّ الإشهاد بالدَّفع إلى اليتيم مأمور به بنصِّ القرآن (٢)، وقد صرَّح أبو الخطاب في «انتصاره» باشتراط الشَّهادة عليه؛ كالنِّكاح.

القسم الثَّاني: من قبض المال لمنفعة نفسه؛ كالمرتهن (٣)، فالمشهور: أنَّ قوله في الرَّدِّ غير مقبول؛ لشبهه بالمستعير.

وخرَّج أبو الخطاب وأبو الحسين وجهاً آخر: بقبول قوله في الرَّدِّ؛ لأنَّه أمين في الجملة.

وكذلك الخلاف في المستأجر (٤).

القسم الثَّالث: من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه؛ كالمضارب، والشَّريك، والوكيل بجُعْل، والوصيِّ كذلك؛ ففي قبول قولهم في الرَّدِّ وجهان معروفان؛ لوجود الشَّائبتين في حقِّهم:


(١) كتب في هامش (ن): (يعني: إذا كان الموصى قد قبض المال ببينة).
(٢) وهو قوله تعالى: (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم).
(٣) كتب في هامش (ن): (قد تقدم في الصفحة اليمنى أن الرهن مما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التملك).
(٤) كتب في هامش (ن): (أي: هل يقبل قوله في الرد؟).

<<  <  ج: ص:  >  >>