للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٤٦]

تفارق المطلَّقة الرَّجعيَّة الزَّوجات في صور:

منها: أنَّ في إباحتها في مدَّة (١) العدَّة روايتين (٢)، وعلى رواية التَّحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟ على وجهين.

ومنها: أنَّ طلاقها في مدَّة العدَّة طلاق بدعة على أصحِّ الرِّوايتين.

ومنها: أنَّ الإيلاء منها هل يصحُّ؟ على روايتين (٣).

ومنها: هل يصحُّ اختيارها لزوجها إذا عتقت تحت عبد؟ على وجهين.

ومنها: لو نكحت المطلَّقة ثلاثاً زوجاً آخر، فخلا بها، ثمَّ طلَّقها - وقلنا: يجب عليها العدَّة بالخلوة وثبتت الرَّجعة، وهو ظاهر (٤) المذهب -، ثمَّ وطئها في مدَّة العدَّة؛ فهل يحلُّها لزوجها الأوَّل؟ على وجهين حكاهما صاحب «التَّرغيب».


(١) قوله: (مدَّة) سقط من (أ).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: هل هي محرَّمة بمعنى أنَّ الطَّلاق الرَّجعيَّ قطع النِّكاح أم مباحة؟).
(٣) هذه الفرع في (ب) بعد قوله: (على وجهين) في الفرع التالي.
(٤) قوله: (ظاهر) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>