للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: إذا عَلِقَت الرَّجعيَّة في مدَّة العدَّة بولد؛ فهل يلحق بمطلِّقها أم لا؟ على روايتين.

ومنها: أنَّ المعتدَّة من أجنبيٍّ من طفلها؛ هل تعود إلى حضانته (١) في مدَّة الرَّجعة، أم لا تعود حتَّى تنقضي عدَّتها؟ على وجهين.

ومنها: لو مات زوج الرَّجعيَّة؛ فهل تنتقل إلى عدَّة الوفاة، أو تعتدُّ بأطولهما؟ على روايتين.

ومنها: أنَّ الرَّجعيَّة يجب عليها لزوم منزلها لحقِّ الله عزَّ وجلَّ؛ كالمتوفَّى عنها، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي داود (٢)، وذكره القاضي في «خلافه» وصاحب «المحرَّر».

وقيل: هي كالزَّوجة، يجوز لها الخروج والتَّحوُّل بإذن الزَّوج مطلقاً (٣).


(١) في (ب) و (ج) و (هـ): حضانتها. وزاد في (ب) و (ج): منه.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود (ص ٢٥٢).
(٣) كتب على هامش (ن): (ومن فروع هذه القاعدة مسألة؛ ولم أجدها منقولة، وهي أنَّ المسافر إذا مرَّ ببلد له به زوجة رجعيَّة؛ فهل يُتِم كما لو لم تكن مطلَّقة، أو يقصر كما لو لم تكن له زوجة به؟ يحتمل أيضاً وجهين).

<<  <  ج: ص:  >  >>