للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٨٧]

فيما يقبل النَّقل والمعاوضة من الحقوق الماليَّة والأملاك.

أمَّا الأملاك التَّامَّة؛ فقابلة للنَّقل بالعوض وغيره في الجملة.

وأمَّا ملك المنافع؛ فإن كان بعقد لازم؛ مَلَك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي مَلَك به أو دونه، دون ما (١) هو أعلى منه، ومَلَك (٢) المعاوضة عليه أيضاً، صرَّح القاضي بذلك في «خلافه».

ويندرج تحت هذا صور:

منها: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصَّحيح، بمثل الأجرة وأكثرَ وأقلَّ.

ومنها: إجارة الوقف.

ومنها: إجارة المنافع الموصى بها، وصرَّح به (٣) القاضي في «خلافه».

ومنها: إجارة المنافع المستثناة في عقد البيع.

ومنها: إجارة أرض العَنْوة الخراجيَّة، والمذهب الصَّحيح:


(١) في (ب): فوق ما.
(٢) في (ب) و (ج) و (هـ) و (و): ويملك.
(٣) في (ب) و (د) و (هـ) و (و): بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>